أحمد بن عبد الرزاق الدويش

545

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إسراف ولا دفع في محرم ، وما بقي فهو للموكل ، إلا أن تسمح به نفسه لوكيله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7630 ) س : لي صديق موظف في الحكومة ، وزين له قرناء السوء الرشوة ، فارتشى على مدى سنوات معدودة ، وانتهى والحمد لله ، وتاب منذ مدة طويلة ، والآن يصوم ويصلي ويتصدق كثيرا ، ويسعى في الخير ، واعتمر مرة ، واعتمر وحج البيت الحرام مرة أخرى ، ولقد كون من هذه الرشوة ثروة في السنوات التي مر بها ، وطبعا نظرا لأنه ما زال موظفا حتى الآن ؛ فإنه من الناحية الأدبية لا يستطيع أن يمر على من أخذ منهم الرشوة في الماضي ، ويرد إليهم قيمة الرشوة ؛ لأن ذلك سيشهر به ويسئ إليه ، وقد يعرضه للمسألة الجنائية ، كما أن من سبق وحصل منهم على هذه الرشوة لا يمكن الاهتداء إليهم في الحاضر ، كما أن منهم من مات ، فما الحل ، وما العمل ؟ هل يجوز أن يقدر المبالغ التي حصل عليها كرشوة ولو بالتقريب ثم يعمل بها مسجدا